الشيخ مرتضى بني فضل
585
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
وأمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا خمس فيه لو صرفه في المشي إلى الحج ( 85 ) . وقد مرّ جواز صرف ربح السنة في المئونة ( 86 ) ، ولا يجب التوزيع بينه وبين غيره ممّا لا يجب فيه الخمس ، فيجوز صرف جميع ربح سنته في مصارف الحجّ ، وإبقاء أرباح السنوات السابقة المخمّسة لنفسه ( 87 ) . [ ( مسألة 23 ) : الخمس متعلّق بالعين ] ( مسألة 23 ) : الخمس متعلّق بالعين ( 88 ) ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 486 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 2 ، الحديث 2 .